responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 213

المقصد الثاني : في التدبير

وفيه فصلان:

الفصل الأوّل: في ماهيّته وشرائطه

وفيه سبعة مباحث :

5670. الأوّل: التدبير تفعيلٌ من الدّبر، وهو العتق المؤخّر إلى بعد الموت، وسُمّي تدبيراً، لأنّه إعتاقٌ في دبر الحياة .

وهو جائز بإجماع العلماء كافّةً إذا قرن بموت المولى، والأقرب جوازه مع اقترانه بموت غيره، كزوج المملوكة ومن جعلت له الخدمة .

5671. الثاني: يشترط في التدبير الصيغةُ، ولفظه الصريح:

أنت حرٌّ بعد موتي، أو عتَيقٌ، أو معتقٌ ، أو أنت رِقٌّ في حياتي حرٌّ بعد وفاتي، أو إذا متّ فأنت حرٌّ .

ولو قال: دَبَّرتُك، أو أنت مدبَّرٌ، لم يقع، ولو قال عقيبه: فإذا متُّ فأنت حرٌّ ، وقع بذلك لا بما تقدّم .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست