responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 191

5627. الثامن: يشترط إسلام محلّ العتق، فلا يجوز عتقُ المملوك الكافر، وقيل: يصحّ، وقيل: مع النّذر .

ويكره عتق المخالف والعاجز عن التكسّب، فإن فعل استحبّ له إعانته .

ويستحبّ عتقُ المؤمن خصوصاً إذا ملك سبع سنين، ويجوز عتق المستضعف وولد الزنا، وقول ابن إدريس [1] ضعيف عندي .

الفصل الثاني: فيمن يصحّ استرقاقه

وفيه تسعة مباحث:

5628. الأوّل: إنّما يسترقّ أهل الحرب، وهم جميع الكفّار عدا اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة، ولو أخلّوا بها صاروا حربيّاً، ثمّ يسري الرّقُ في أعقابهم وإن أسلموا بعد الاسترقاق .

5629. الثاني: يجوز استرقاقُ جميع الكفّار وإن كان السابي لهم كافراً أو فاسقاً، وكذا يجوز شراء مايسبيه بعضُ الكفار منهم وأن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه إذا كانوا مستحقّين للسبيّ، وكذا يجوز شراء مايسبيه الظّالمون، وكذا سبي المؤمنين .


[1] قال الحلّي فى السرائر: 3 / 10: والأظهر بين الطائفة أنّ عتق الكافر لا يجوز، وولد الزنا كافر بلا خلاف بينهم .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست