responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 17

جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملاً من وطء الثاني، فهو للأوّل مالم يتجاوز أقصى الحمل، وإن كان لستّة أشهر فصاعداً ، كان للثاني .

وكذا لو باع السيّد جاريته الموطوءة فأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، كان لاحقاً بالمولى الأوّل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعداً، كان للثاني.

5302 . الخامس: لو أحبل امرأةً من الزّنا ثمّ تزوّجها أو اشتراها من مولاها، لم يجز له إلحاقه به، وكذا ولد الزنا مطلقاً لا يجوزُ لأحد أبويه إلحاقُهُ به.

5303 . السادس: إذا وطأ أمته فجاءت بولد لستّة اشهر فصاعداً، لزمه الإقرار به، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان، وحكم بنفيه ظاهراً مالم يتقدّم النفي اعترافٌ، وكذا لو اعترف به بعد النفي، فإنّه يلحق به، ولو وطأها المولى ثمّ الأجنبيّ، كان الولد للمولى .

ولو انتقلت إلى موال ووطأها كل واحد منهم، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعداً منذ وطئها، ولو جاء لأقلّ ، كان للّذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعداً، وإلاّ فللّذي قبله، وهكذا .

5304 . السابع: لو كان الأمة لشركاء فوطؤها في طهر واحد وولدت وتداعوه، أُقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّاً وقيمة أُمّه ، وان ادّعاه واحدٌ، أُلحق به، وأُلزم حصص الباقين من قيمة الأُمّ والولد.

5305 . الثامن: لا يجوز نفي الولد مع وطء المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل، ولو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأُمّ زوجته، أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست