يقربها، فإن لم تشأ أو شاءت في غير وقت المشيئة بحيث لا يكون كلامها جواباً لكلامه كالقبول في البيع، لم ينعقد الإيلاء وإن شاءت في وقتها انعقد.
ولو قال: والله لا أقربكِ إن شئت أن أقربكِ، علّقه بضدّ الصفة الأُولى ، ومعناه إن شئت أن أقربكِ فو الله لا فعلت، فإن شاءت في وقتها انعقد وإلاّ فلا.
ولو قال: والله لا أقربكِ إلاّ أن تشائي، فهو إيلاء مطلق قد علّق حكمه ومنع انعقاده بالصفة، فإنّه استثناء فهو في النفي، وكان معناه إلاّ أن تشائي أن أقربكِ ، فإن شاءت في غير وقتها أو لم تشاء انعقد، وإن شاءت في وقتها انحلّ ، بخلاف المسألتين الأُوليين، لأنّ الصّفة موضوعة لانعقادها هناك، وهذه محلّها .
ولو قال: والله لاوطئتكِ إلاّ برضاكِ ، لم يكن مؤلياً .
5495 . الرابع عشر: انّما تضرب المدّة مع المطالبة منها، فلو آلى وهو غائب صحّ الإيلاء ، لكن لا يضرب الحاكم المدّة ، فإذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم، وضرب لها المدّة صحّ .
فإذا انقضت كان لها المطالبة بنفسها أو وكيلها ، فإن طالب الوكيل وطلّق وفّاها ، وإن امتنع طولب بالفئة بحسب القدرة ، فإذا فاء فئة العاجز طولب بالمسير إليها واستدعائها، ومع خوف الطريق يطالب بأحدهما مع القدرة.
ولو فاء وهو مُحْرم حرم عليه الوطء لكن لو فعله انحلّ الإيلاء ، وهل للمرأة الامتناع من تمكينه حينئذ؟ الأقرب ذلك وكذا في كلّ وطء محرّم كالحيض .
ولو وطأ المجنون حال جنونه أو جنونها ، وفّاها، فلا مطالبة لها بعد الإفاقة ولا يحنث به .