responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 119

فمن طلّقها وفّاها، وبقي الإيلاء في المتخلّف ، وكذا لو وطئها قبل الطلاق، فتلزمه الكفّارة عنها، ويبقى الإيلاء في المتخلّف .

5491 . العاشر: لو كرّر الإيلاء لم تتكرّر الكفّارة ، سواء قصد التأكيد أو المغائرة أو أطلق إلاّ أن يتغيّر الزمان، مثل والله لاوطئتكِ خمسة أشهر، فإذا انقضت فوالله لاوطئتكِ سنةً، فيتعدّد الإيلاء إن قلنا بوقوعه مشروطاً، ولها المرافعة ، فإن ماطل حتّى انقضت خمسة أشهر، انحلّت ويدخل وقتُ الإيلاء الثاني.

وعلى ما اخترناه من بطلان المشروط، لا يقع الثاني، وقال الشيخ: يقع الثاني عملاً بالظاهر المتناول للإيلاء بصفته ، وفرّق بينه وبين الطلاق والعتاق بالإجماع فيهما،[1] قال: فإن فاء بعد مدّة التربّص خرج من الإيلاء الأوّل ، وإن طلّق رجعيّاً فكذلك، راجع أو لا، وإذا انقضت الخمسة دخل وقتُ الثاني، فان كان في الأوّل فاء أو دافع حتّى انقضت ، أو طلّق وراجع ، كان في الثاني كأنّه آلى منها الآن ، فيضرب له أربعة بعد الخمسة، فإن فاء بعدها خرج من حكمه، وإن دافع حتّى انقضت السنة أثم وخرج من حكمه، وإن طلّق طلاقاً رجعيّاً وراجع، وقد بقي أكثر من أربعة، تربّص ووقف بعد التربّص، وإلاّ لم يتربّص ، وينحلّ الإيلاء دون اليمين، فيحنث لو وطئ قبل الانقضاء ، ولا يحتسب عليه الزمان من حين الطلاق إلى الرجوع[2].


[1] قال الشيخ : إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فوالله لا أصبتكِ سنةً، فهما إيلاءان ويمينان مختلفان إحداهما خمسة أشهر والأُخرى سنة، والأُولى مطلقة معجّلة والثانية معلّقة بصفة فإذا وجدت الصفة انعقدت، وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق الّذي قلنا لا يقعان بصفة، لأنّ هناك مَنَعَنا فيه إجماع الفرقة، وليس هاهنا ما يمنع منه، والظواهر تتناوله. المبسوط: 5 / 117 .
[2] المبسوط: 5 / 118، نقله المصنّف بتلخيص .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست