5486 . الخامس: لو جُنَّ في المدّة بعد ضربها، احتسب زمان الجنون، وتربّص به حتّى يفيق أو استمرّ ، ولو انقضت المدّة وهناك ما يمنع الوطء كالحيض والمرض ، كان لها المطالبة بفئة العاجز على إشكال.
ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة، قال الشيخ: تنقطع الاستدامة [1] عدا الحيض [2] ولا تنقطع بأعذار الرّجل ابتداءً واعتراضاً ، ولا يمنع من المرافعة انتهاءً .
فلو انتقضت المدّة وهو مُحْرِمٌ أُلزم بفئة العاجز، وكذا الصّائم، ولو جامعا[3] أثما وأتيا بالفئة ، وكذا كلّ وطء محرّم كما في الحيض والنفاس.
أمّا لو ارتدّ في أثناء المدّة، أو طلّق رجعيّاً، فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما [4] فإن تاب أو راجع استؤنفت العدّة.
وفئةُ القادر غيبوبةُ الحشفة في القبل ، وهل يجزئ بروكها عليه أو تغيّب المكرَه؟ فيه نظرٌ، والعاجز[5] إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
ويُمْهل القادر لو طلبه بما جرت العادة، كالأكل وتوقّع خفّته، والنوم، والاستراحة، وصلاة النافلة.
[1] والمراد عدم احتسابها من المدّة ، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر . لاحظ المسالك: 10 / 146 . [2] المبسوط: 5 / 136 . [3] في النسختين «جامعها» ولعلّه مصحّفٌ . [4] المبسوط: 5 / 136 . [5] عطف على القادر في قوله: «وفئة القادر».