responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 117

5486 . الخامس: لو جُنَّ في المدّة بعد ضربها، احتسب زمان الجنون، وتربّص به حتّى يفيق أو استمرّ ، ولو انقضت المدّة وهناك ما يمنع الوطء كالحيض والمرض ، كان لها المطالبة بفئة العاجز على إشكال.

ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة، قال الشيخ: تنقطع الاستدامة [1] عدا الحيض [2] ولا تنقطع بأعذار الرّجل ابتداءً واعتراضاً ، ولا يمنع من المرافعة انتهاءً .

فلو انتقضت المدّة وهو مُحْرِمٌ أُلزم بفئة العاجز، وكذا الصّائم، ولو جامعا[3] أثما وأتيا بالفئة ، وكذا كلّ وطء محرّم كما في الحيض والنفاس.

أمّا لو ارتدّ في أثناء المدّة، أو طلّق رجعيّاً، فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما [4] فإن تاب أو راجع استؤنفت العدّة.

وفئةُ القادر غيبوبةُ الحشفة في القبل ، وهل يجزئ بروكها عليه أو تغيّب المكرَه؟ فيه نظرٌ، والعاجز[5] إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

ويُمْهل القادر لو طلبه بما جرت العادة، كالأكل وتوقّع خفّته، والنوم، والاستراحة، وصلاة النافلة.


[1] والمراد عدم احتسابها من المدّة ، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر . لاحظ المسالك: 10 / 146 .
[2] المبسوط: 5 / 136 .
[3] في النسختين «جامعها» ولعلّه مصحّفٌ .
[4] المبسوط: 5 / 136 .
[5] عطف على القادر في قوله: «وفئة القادر».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست