responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 116

التربّص، لزمته كفّارة اليمين إجماعاً، وإن وطأ بعدها فللشيخ قولان أجودهما اللزوم [1] .

ولو وطئ المؤلي ساهياً أو مجنوناً، أو اشتبهت بغيرها من حلائله، انحلّ حكم الإيلاء ، ولا كفّارة ، وكذا لو حلف مدّةً معيّنةً ودافع بعد المرافعة حتّى انقضت المدّة.

5485 . الرابع: لو أسقطت حقَّها من المطالبة لم يسقط في المستقبل [2] ، ولا يضرب لها مدّة أُخرى .

ولو اختلفا في انقضاء المدّة، قُدّم قولُ مدّعي البقاء مع اليمين، وكذا يُقدّم قولُ مدّعي تأخير الإيلاء .

ولو ادّعى الإصابة قدّم قوله مع اليمين، وكذا لو أنكر أصلَ الإيلاء وادّعته، وإذا حلف على الإصابة وطلّق وأراد الرّجعة بدعوى الوطء الّذي حلف عليه ، فالأقرب أنّه لا يمكّن من الرجعة ، وكان القولُ قولَها في نفي العدّة والوطء على قياس الخصومات .[3]


[1] وهو خيرة الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ، لاحظ الخلاف: 4 / 520 ، المسألة 18 من كتاب الإيلاء.

وقال في المبسوط: 5 / 135 . إذا آلى منها ثمّ وطئها ، عندنا عليه الكفّارة سواء كان في المدّة أو بعدها، وقال قوم: إن وطئها قبل المدّة فعليه الكفارة، وإن وطئها بعدها فلا كفّارة عليه، وهو الأقوى .
[2] علّله في الشرائع: بأنّه حقّ يتجدّد .
[3] واستدلّ في المسالك (10 / 155) بأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، وانّما خالفناه في دعوى الإصابة لما ذكر من العلة يعني تعذّر إقامة البيّنة أو تعسّرهاوهي منتفية هنا ، كما لو اختلفا في الرجعة ابتداءً .

ثم إنّ صاحب الجواهر خلط بين ما نقله عن التحرير وما ذكره صاحب المسالك برهاناً لما استقربه العلاّمة . لاحظ جواهر الكلام: 33 / 326 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست