5482 . الأوّل : يشترط في وقوع الإيلاء النيّةُ، ولو تجرّد عنها لم يقع، ووقوعُهُ في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن[1] لأجل الولد أو في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها، لم يقع .
وهل يشترط تجريدُه عن الشرط؟ الأقربُ ذلك.
5483 . الثاني: لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقاً ، أو مقيّداً بالدّوام، أو بمدّة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافاً إلى فعل لا يحصل إلاّ بعدها غالباً، كقوله: ما بقيت ، أو حتّى أمضي من بغداد إلى الهند وأعود.
فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع ، ولا معلّقاً بفعل [2] ينقضي لدونها غالباً أو محتملاً .
ولو قال: لا وطئتكِ حتّى أدخل الدار لم يقع، لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطء بالدخول، وكذا لا أصبتكِ سنةً إلاّ مرّة ،[3] فإن وطأ وقع
[1] في «أ»: إصلاح اللبن . [2] أضفنا ما بين المعقوفتين لتكميل العبارة قال المحقّق: ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلّقاً بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقيناً أو غالباً أو محتملاً على السواء. شرائع الإسلام: 3 / 85 . [3] أي لا يكون مؤلياً في الحال، لأنّه لا يلزمه بالوطء شيءٌ ، لاستثنائه الوطء مرّةً.