responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 114

الفصل الثاني: في أحكامه

وفيه أربعة عشر بحثاً:

5482 . الأوّل : يشترط في وقوع الإيلاء النيّةُ، ولو تجرّد عنها لم يقع، ووقوعُهُ في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن[1] لأجل الولد أو في صلاحه إمّا لتوفّره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها، لم يقع .

وهل يشترط تجريدُه عن الشرط؟ الأقربُ ذلك.

5483 . الثاني: لا يقع الإيلاء حتّى يكون الحلف مطلقاً ، أو مقيّداً بالدّوام، أو بمدّة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافاً إلى فعل لا يحصل إلاّ بعدها غالباً، كقوله: ما بقيت ، أو حتّى أمضي من بغداد إلى الهند وأعود.

فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع ، ولا معلّقاً بفعل [2] ينقضي لدونها غالباً أو محتملاً .

ولو قال: لا وطئتكِ حتّى أدخل الدار لم يقع، لإمكان التخلّص من الكفّارة مع الوطء بالدخول، وكذا لا أصبتكِ سنةً إلاّ مرّة ،[3] فإن وطأ وقع


[1] في «أ»: إصلاح اللبن .
[2] أضفنا ما بين المعقوفتين لتكميل العبارة قال المحقّق: ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلّقاً بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقيناً أو غالباً أو محتملاً على السواء. شرائع الإسلام: 3 / 85 .
[3] أي لا يكون مؤلياً في الحال، لأنّه لا يلزمه بالوطء شيءٌ ، لاستثنائه الوطء مرّةً.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست