responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 112

5479 . الثاني : المحلوف به هو الله تعالى وأسماؤه المختصّة والعالية وصفاته، ولا يقع الإيلاء بغير ذلك من طلاق، أو عتاق، أو تحريم، أو التزام صوم أو صدقة، أو غير ذلك.

ويشترط في الإيلاء النطقُ باليمين مع القصد بأيّ لسان كان ، ولو آلى من زوجته وقال للأُخرى: شرّكتكِ معها، لم يقع بالثانية، وإن نواه.

ولو امتنع من وطئها بغير يمين، لم يكن مولياً، وإن طال هجره لها، ولا تضرب له المدّة وإن قصد الإضرار.

5480 . الثالث: المحلوفُ عليه هو الجماع في القُبُل ، وصريحُهُ تغيُّبُ الحشفة في الفرج، وإيلاجُ الذكر، والنيكُ . والمحتمل [1] الجماعُ والوطءُ ، فإن قصده بهما صحّ ، وإلاّ فلا .

ولو قال: لا جمع رأسي ورأسكِ مِخَدّةٌ[2] أو بيتٌ، أو لا ساقفتكِ[3] وقصده، للشيخ قولان ، [4] أقربهما الوقوعُ، وكذا لأسوأنّكِ، لأُطيلنَّ غيبتي عنكِ، لا باشرتكِ، لا لامَسْتُكِ ، لا أصبتُكِ، لا باضعتُكِ.

ولا فرق بين الصريح والمحتمل عندنا في افتقارهما إلى النيّة والقصد.


[1] وفي «أ»: «المحل» وهو مصحّف ، ثمّ مثّل المصنّف بالمحتمل بلفظي الجماع والوطء، فالأوّل مشترك بين العمل الجنسي والوطء بالرِّجل ، كما أنّ الثاني مشترك بينه وبين اجتماع البشرتين .
[2] المِخَدَّة ـ بالكسر ـ : الوسادة، لأنّها توضع تحت الخدّ . مجمع البحرين .
[3] أي لا اجتمعت أنا وأنتِ تحت سقف، كما في الشرائع .
[4] أحدهما عدم الوقوع ذهب إليه في الخلاف: 4 / 515 ، المسألة 7 من كتاب الإيلاء ، والآخر وقوعه ، واختاره في المبسوط: 5 / 116 ـ 117 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست