responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 111

المقصد الرابع : في الإيلاء

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في أركانه

وفيه أربعة مباحث :

5478 . الأوّل : أركان الإيلاء [1] أربعةٌ: الحالفُ ، والمحلوفُ به، والمحلوفُ عليه، والمحلُّ .

ويشترط في الحالف البلوغُ ، وكمالُ العقل، والاختيارُ ، والقصدُ، حرّاً كان أو عبداً، مسلماً أو كافراً ، سليماً أو خصيّاً، صحيحاً أو مريضاً، وفي المجبوب إشكالٌ أقربُهُ الجوازُ ، وفئته كالعاجز.


[1] قال الشيخ في المبسوط: الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين عن كلّ شيء ، يقال: آلى يؤلى إيلاءً، فهو مول، والأَلِيَّه: اليمين، وجمعه ألايا مثل عطيّة وعطايا . . . ويقال: ائتلى يأتلي ائتلاءً فهو مؤتل، ومنه قوله تعالى: ((وَلاَ يأْتل أُولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أُولي القربى)) ـ النور: 22 ـ يعني لا يخلف .

هذا وضعه في اللغة ، وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه ، وهو إذا حلف ألاّ يطأ امرأته . المبسوط: 5 / 114 ، ولاحظ المسالك: 10 / 125 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست