responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 11

والثاني جواز ذلك.[1] وهو الأقرب عندي قال: وكذا لو استأجرها لخدمته أو خدمة غيره لم يجز، لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع .[2]

5286 . الرابع: لو تبرعت الأُمّ بإرضاعه، لم يجب على الزوج الزيادة في نفقتها، ولو لم تتبرّع وطلبت الأُجرة، وجب على الأب دفعها إليها إن لم يكن للولد مال، ولو تبرّعت أجنبيّةٌ بإرضاعه فرضيت الأُمّ بالتبرّع، فهي أحقّ به، وإن لم ترض، كان للأب تسليمُهُ إلى المتبرّعة، وكذا لو طلبت الأُمّ أُجرةً وطلبت الأجنبيّةُ أقلّ، كان للأب تسليمه إلى الأجنبيّة.

ولو ادّعى الأبُ وجودَ متبرّعة وأنكرت الأُمّ، فالقولُ قولُ الأب مع يمينه، على إشكال .

وإذا أخذت الأُمّ الأُجرة كان لها أن ترضع بنفسها وبغيرها.

ولا يجب على الأب دفعُ أُجرة ما زاد على الحولين، وليس للأب تسليمُهُ إلى المتبرّعة مع تبرّع الأُمّ، ولا إلى المستأجرة بما ترضى به الأُمُّ .

5287 . الخامس: لو سلّمه إلى المتبرّعة، أو امتنعت الأُمّ من إرضاعه، فسلّمه إلى المستأجرة، لم تسقط حضانة الأُمّ، وتأتي المرضعة فترضعه عندها، ولو تعذّر حُمِلَ الصبّي إليها وقت الإرضاع، فإن تعذّر سقطت حضانتها.


[1] النهاية: 503 .
[2] المبسوط: 6 / 37، ولاحظ الأقوال حول المسألة في الخلاف: 7 / 304 ـ 305 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست