responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 97

والإمضاء ، فإن لم يفسخ انفسخت بمضي المدّة يوماً فيوما، فإن عادت العين في الأثناء استوفى الباقي، ولو انقضت المدّةُ انفسخت الإجارة .

أمّا لو كانت الإجارة على موصوف في الذمّة ، كخياطة الثوب، أو بناء حائط ، فالوجه أنّه يستأجر من ماله من يعمله، ولو تعذّر كان للمستأجر الفسخ ، والصبر إلى وقت القدرة على المطالبة بالعمل .

4232 . الثالث : إذا استأجر داراً ، أو أرضاً للزرع ، فانهدمت الدار، وغرقت الأرض ، أو انقطع ماؤها [1] في أثناء المدّة، فإن لم يبق فيها نفع أصلاً، فهي كالتالفة تنفسخ الأُجرة فيما بقي ، وليس له الفسخ فيما مضى والرجوع إلى أُجرة المثل ، على إشكال ، وإن بقي فيها نفعٌ غير ما استأجرها له مثل أن ينتفع بعرصة الدار لوضع حطب فيها، أو نصب خيمة [2] أو صيد السمك ، فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ والإمضاء بالجميع ، ولا تبطل الإجارة من دون الفسخ، ولو لم يختر أحدهما لجهله بأنّ له التخيير أو لغيره ، كان له الفسخ بعد ذلك، ولو كان النفع الباقي لا يجوز استيفاؤه بالعقد ، كما لو استأجر دابّةً للركوب ، فصارت لا تصلح إلاّ للحمل أو بالعكس ، انفسخت الإجارة .

ولو أمكن الانتفاع مع قصوره، مثل أن يمكنه الزّرع بغير ماء، أو كان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمتنع معه بعض الزّرع، أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار، لم تنفسخ الإجارة ، بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ والقبول بالجميع على إشكال.


[1] في «أ»: «بناؤها» وهو تصحيف .
[2] في «ب»: «أو نصب خشبة» والصحيح ما في المتن .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست