responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 96

ولو مكَّنه بعد المنع في الابتداء ، انفسخ العقد فيما منعه، وكان عليه أُجرة الباقي بالنسبة .

ولو خرج المستأجر بعد أن سكن شهراً من قِبَل نفسه، وتركها شهراً، فسكنها المالك باقي السنة ، أو آجرها، فالأقرب عدم بطلان الإجارة في الباقي ، ويجب على المالك أُجرة المثل عن هذه المدة، سواء زادت عن المسمّى أو ساوته ، أو قصرت عنه، ولو سكنها شهراً ، ثمّ سكن المؤجر شهرين، ثم تركها، وجب على المؤجر أُجرة مثل الشهرين ، وعلى المستأجر إجارة الجميع.

4231 . الثاني : لو سكن بعض المدّة، ثمّ أخرجه المالك تمامها ، كان له اُجرة[1] ما سكنه المستأجر ، ولا تسقط عنه الأُجرة فيما مضى بإخراج المالك له قهراً ، وهل تنفسخ الإجارة في الباقي؟ الأقرب عدم البطلان ، وتكون للمستأجر أُجرة المثل إن زادت عن المسمّى ، ولو نقصت عنه، فالأقرب أنّه لا يضمن الزائد.

وكذا لو آجر دابّة ومنعه المالك عن استيفاء المنفعة بعد استعمالها بعض المدّة ، أو آجر نفسه أو عبده للخدمة ، ثمّ امتنع من إتمامها، أو آجر نفسه لبناء حائط ، أو خياطة، أو حفر بئر، أو حمل شيء إلى موضع ، فحمله بعض الطريق ، أو بنى بعض الحائط ، أو خاط بعض الثوب، أو حفر بعض البئر، فإنّه لا تسقط أُجرة التالف في ذلك كلِّه.

ولو آجر نفسه للخدمة فهرب، أو آجر دابّةً فشردت، أو أخذ المؤجر العين وهرب بها ، أو منعه من استيفاء المنفعة ، تخيّر المستأجر بين الفسخ


[1] في «أ»: مدّة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست