responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 95

للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها، وله إجبار مملوكته، ومدبّرته ، وأمّ ولده ، ومكاتبته المشروطة لا المطلقة.

4228 . الخامس [1]: أن تكون المنفعة مباحةً، فلو استأجر مسكناً ليحرز فيه خمراً، أو دكّاناً ليبيع فيه شيئاً محرّماً، أو أجيراً ليحمل له حراماً، لم يصحّ العقد، وكذا لو استأجر حائضاً لكنس المسجد.

4229 . السادس: أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها، فلو استأجر الآبق للخدمة، لم تصحّ، ولو ضمّ إليه غيره، ففيه نظر، ولا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره، أو جعله جزءاً مشاعاً .

الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار

وهي أربعة عشر بحثاً:

4230 . الأوّل : يملك المستأجر المنافع بالعقد، ويزول ملك المؤجر عنها، ولا يجوز للمؤجر التصرّفُ فيها، ولو استأجر داراً سنةً، فسكن شهراً مثلاً، لم يكن للمالك إخراجه منها، فإن خرج بنفسه ، لم يسقط عنه مال الإجارة، وكذا لو لم يسكنها أصلاً، ولو منعه المالك من السّكنى في ابتداء مدّة العقد، حتّى خرجت السنةُ، انفسخ العقدُ.


[1] أي الشرط الخامس من شروط الإجارة الّتي بدأ بها الفصل الثالث .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست