responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 94

ويجوز أن يؤجر أمته ، ومدبّرته، وأُمَّ ولده، والمأذون لها في التجارة ، للرضاع ، وليس لواحدة منهنّ الامتناع ، ولا إجارة نفسها من دون إذنه، وإنما تجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللّبن فضل عما يحتاج الولد إليه ، ولو كان الولد مملوكاً، لأنّ السيد إنّما يملك فاضل حاجة مملوكه.

ولو كانت الأمة مزوَّجةً، لم تجز إجارتها للرضاع .

إلاّ بإذن الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه ، ولو زوّجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة ، ويكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها ، ويطؤها ، وإن لم يأذن المستأجر.

وليس له إجارة مكاتبته ، ولها أن تؤجر نفسها، ويجوز أن يستأجر أُمّه أو أُخته وابنته وسائر أقاربه لرضاع ولده، ولو استأجر زوجته لرضاع ولده صحّ ، ولزم العوض ، سواءٌ كانت في حباله أو لا ، وليس للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع إلاّ بإذن الزوج على إشكال ، ولو تطوّعت بإرضاع ولدها منه، أو من غيره، لم يجبر الأب على القبول، وكان له منعها.

قال الشيخ: ولو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد، لم تجز ما دامت في حباله، وتجوز مع البينونة [1] وجوزه ابن إدريس مطلقاً[2] وهو جيّد.

وتبطل الإجارة بموت المرضعة ، أو الطفل ، فإن كان قد مضى بعض المدّة، رجع المستأجر بما قابله، وإلاّ رجع بالجميع ، ولا تبطل بموت المستأجر، وأجرة الرضاع على الصغير إن كان مؤسراً ، وإن كان معسراً فعلى الأب ، وليس


[1] المبسوط: 3 / 239 .
[2] السرائر: 2 / 472 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست