ولو كانت الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة ، قال الشيخ: يجب عليه ذلك [1] وعندي فيه نظر.
4219 . الثاني عشر: لو استأجره لضرب اللّبن ، وقرنه بالعمل ، افتقر إلى بيان العدد، وذكر القالب ، وموضع الضرب ، وما يؤخذ منه الماء ، فإن كان هناك قالب معروف ، جازت الحوالة عليه ، وكذا لو عيّن أبعاده.
ولو شرط قالباً غير معروف ، وهو مشاهد، فالوجه الجواز.
ولو قرنه بالزمان، لم يفتقر إلى ذلك ، سوى موضع الضرب على إشكال.
4220 . الثالث عشر: لو استاجره للبناء ، فإن قدّره بالعمل ، افتقر إلى معرفة المكان، وموضع الماء ، وذكر أبعاد الحائط، وآلة البناء من لبن أو حجر، أو طين.
ولو استأجره لبناء آجرٍّ[2] معروف العدد، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط بعد البناء ، استحقّ الأجر، إن لم يكن بتفريطه، وبناه محكماً، ولو فرّط ، أو بناه محلولاً ، فعليه إلاعادة ، وغرامة ما تلف من الآلة .
ولو استأجره لبناء عشرة أذرع ، فرفع بعضها ثم سقط، أعاده وأتمّ المقدّر .
4221 . الرابع عشر: إذا استأجره للنسخ، وقرنه بالعمل، وجب ذكر عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور، وقدر الحاشية من كلّ جانب ، ودقّة القلم وغلظه.
[1] المبسوط: 3 / 237 . [2] في مجمع البحرين: الآجرّ ـ المدّ والتشديد أشهر من التخفيف ـ : اللبن إذا طبخ ، والواحدة آجُرّة، وهو معرّب .