responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 86

ويحتمل الجواز، لأنّ الإجارة وقعت على العمل، والمدّة ذكرت للتعجيل ، فحينئذ إن فرغ قبل المدّة ، لم يكن له إلزامه بالعمل في باقيها، وإن خرجت المدّة قبله، فللمستاجر فسخ العقد ، فإن فسخ قبل عمل شيء ، فلا أُجرة، وإن كان بعده، كان عليه أُجرة مثل ما عمل ، وإن اختار الإمضاء ألزمه بباقي العمل خارج المدّة لا غير ، وليس للأجير الفسخ .

4209 . الثاني: إذا قرنت المنفعة بالمدّة ، وجب أن تكون مضبوطةً لا تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، كالسّنة ، والشهر ، واليوم .

ولو عقد على ما لا ينضبط ، كإدراك الغلاّت، وقدوم الحاجّ ، لم يجز، ووجب أُجرة المثل مع استيفاء المنفعة، ولو استأجر كلّ شهر بكذا ، ولم يعيّن الأشهر ، قال الشيخ: يصحّ ويكون له المسمّى في شهر واحد وأجرة المثل في الزائد[1] والوجه عندي البطلان، وتكون له أُجرة المثل في الجميع .

ولو قرنت بالعمل ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار، اقتضى ذلك التعجيل إن شرطاه، أو أطلقا .

ولو شرط مدةً متأخرةً عن العقد، قال الشيخ: لم يجز[2] . وعندي فيه نظر . قال: ولو كانت الإجارة في الذمّة ، مثل أن يستأجر ظهراً للركوب ، جاز أن تكون معجّلةً ومؤخّرة. قال: ولو أستأجره لتحصيل خياطة خمسة أيّام بعد شهر لم يجز[3].

ولو قال: آجرتك من هذا الوقت شهراً بكذا[4] وما زاد فبحسابه ، صحّ في الشهر وكان في الزائد أُجرة المثل .


[1] النهاية: 444 ; والمبسوط: 3 / 223 .
[2] المبسوط: 3 / 230 .
[3] المبسوط: 3 / 229 ـ 230 .
[4] كذا في «أ»: ولكن في «ب»: شهراً للركوب بكذا.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست