مالم يحدث فيه حدثاً ، كقطع الثوب، أو خياطة شيء منه، أو يعطيه خيوطاً أو إبرةً ، ولو أحدث حدثاً جاز أن يقبّله بأقلّ من ذلك الجنس وغيره ، وكذا لو لم يحدث وقبّله بأقلّ من غير ذلك الجنس.
ولو شرط المؤجر استيفاءالمنفعة بنفسه فآجرها ، ضمن . ولا تجوز إجارة مالا منفعة له، أو تكون له منفعةٌ لا اعتبار بها في نظر الشرع ، أو تكون له منفعةٌ محرّمةٌ، ولا يجوز أن يؤجر مال غيره إلاّ بإذنه ، فإن فعل ، فالأقرب وقوفه على الإجازة .
4207 . الرابع: أن تكون المنفعة معلومة
وفيه عشرون بحثاً :
4208 . الأوّل : يجب كون المنفعة معلومةً لينفى الغرر ، فلو كانت مجهولةً ، مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز، والعلم يحصل إمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب، وبناء الجدار ، ونسخ الكتاب ، وإمّا بتقدير المدّة ، كالخياطة شهراً ، أو سنةً مثلاً .
ولو كانت العين ممّا له عملٌ ، كالحيوان ، جاز الوجهان ، وإن لم يكن له عملٌ ، كالدار والأرض ، لم يجز إلاّ على الوجه الثاني .
وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدّة والعمل معاً ، كما لو استاجرهُ ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم ؟
قال الشيخ: لا يجوز ، لإمكان الفعل في أقلّ من ذلك الزمان وأكثر [1]