responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 85

مالم يحدث فيه حدثاً ، كقطع الثوب، أو خياطة شيء منه، أو يعطيه خيوطاً أو إبرةً ، ولو أحدث حدثاً جاز أن يقبّله بأقلّ من ذلك الجنس وغيره ، وكذا لو لم يحدث وقبّله بأقلّ من غير ذلك الجنس.

ولو شرط المؤجر استيفاءالمنفعة بنفسه فآجرها ، ضمن . ولا تجوز إجارة مالا منفعة له، أو تكون له منفعةٌ لا اعتبار بها في نظر الشرع ، أو تكون له منفعةٌ محرّمةٌ، ولا يجوز أن يؤجر مال غيره إلاّ بإذنه ، فإن فعل ، فالأقرب وقوفه على الإجازة .

4207 . الرابع: أن تكون المنفعة معلومة

وفيه عشرون بحثاً :

4208 . الأوّل : يجب كون المنفعة معلومةً لينفى الغرر ، فلو كانت مجهولةً ، مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز، والعلم يحصل إمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب، وبناء الجدار ، ونسخ الكتاب ، وإمّا بتقدير المدّة ، كالخياطة شهراً ، أو سنةً مثلاً .

ولو كانت العين ممّا له عملٌ ، كالحيوان ، جاز الوجهان ، وإن لم يكن له عملٌ ، كالدار والأرض ، لم يجز إلاّ على الوجه الثاني .

وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدّة والعمل معاً ، كما لو استاجرهُ ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم ؟

قال الشيخ: لا يجوز ، لإمكان الفعل في أقلّ من ذلك الزمان وأكثر [1]


[1] المبسوط: 3 / 221 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست