responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 84

بأربعين ، فإن نزل دمشق فثلاثون ، فإن نزل الكوفة فعشرون، ففي الجواز نظرٌ.

ولو اكترى دابّةً وشرط، إن ردَّها ليومها فدرهم ، ولغدها درهمان ، ففي الجواز نظرٌ.

4206 . الثالث : أن تكون المنفعة إمّا بالتبعيّة لملك العين أو بانفرادها، فلو استأجر عيناً ، جاز أن يؤجرها غيره ممّن يساويه أو يقصر عنه في استيفاء المنفعة ، ما لم يشترط المالك عدم ذلك ، قبل قبض العين ، للمؤجر وغيره أيضاً ، والأقرب أنّه ليس له إبدال الثوب الّذي عيّن للخياطة ، والصبيّ الذي عيّن للارتضاع والتعليم .

ثمّ المستأجر إن أحدث في العين حدثاً، كحفر النهر، وبناء الحائط ، وعمل الباب ، وغير ذلك ، وإن قلّ العمل ، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، وإن لم يحدث فيها حدثاً، ففي جواز إجارتها بأكثر ممّا استاجرها من الجنس قولان أقربهما المنع ، ولو آجرها بغير الجنس جاز، سواء كان بالزيادة أو النقصان، ولو آجرها من الجنس بأقلّ ، جاز أيضاً .

ولو آجر بالجنس من غير حدث بأزيد، ففي بطلان العقد نظرٌ ، ومع القول بالصحة لا تجب الصدقة بالزيادة،[1] ولو سكن بعض الدار ، وآجر الباقي بغير الجنس ، جاز بالزيادة والنقصان ، ولو كان من الجنس لم يجز أن يوجره بأزيد إلاّ أن يحدث فيه حدثاً ، ويجوز أن يؤجره بأكثر من مال الإجارة .

والصانع إذا تقبّل عملاً بشيء معلوم لم يجز أن يقبّله غيره بأقلّ من ذلك


[1] ناظر إلى ردّ فتوى أحمد بن حنبل حيث قال: «فإن فعل تصدّق بالزيادة». لاحظ المغني لابن قدامة: 6 / 55 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست