responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 81

وكلّما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز عوضاً في الإجارة ، فيجوز أن يكون عيناً ، أو منفعة أُخرى ، اتّفق جنسها، كسكنى دار بسكنى أُخرى ، أو اختلف كاستخدام عبد بالسكنى .

ويجوز ، أن تكون مطلقةً بشرط الوصف الرافع للجهالة، ومعيّنةً موصوفةً معلومة المقدار ، ولا يكره بالطعام الموصوف ، ولو استأجر داراً بعمارتها ، جاز مع التعيين ، وإلاّ فلا ، وكذا لو استأجر بدراهم ويشترط صرفها إلى العمارة .

ولو استأجر لسلخ الميتة بجلدها، لم يجز، ولو كان للمذكّى ، قال الشيخ: يجوز. [1] وعندي فيه نظرٌ لجهالة الجلد ، فلا يعلم خروجه سليماً، أو معيباً، وثخيناً، أو رقيقا .

ولو استأجره لنقل الميتة بجلدها ، ثبتت له أُجرة المثل، ولو أستأجره لرعي الغنم مدّة معيّنةً بنصفها أو جزء معلوم جاز، والنماء بينهما من حين العقد على النّسبة، وكذا لو استأجره لرعيها بشياه معيّنة منها، ولو كانت مجهولة لم تجز وتثبت أُجرة المثل ، ولو استأجره بدرّها، أو نسلها، أو صوفها، أو شعرها، أو بعض ذلك لم تجز، وكذا لو استأجره بطعامه ، وشرابه ، وكسوته ، أو بأحدها لم تجز ، سواء كان ظئراً أو غيرها ، ولو عيّن الطعام والشراب والكسوة بما يرفع الجهالة ، جاز بشرط تعيين وقت الدفع .

ولو استأجره بعوض، وشرط الإطعام ، والكسوة عليه [2] ففي الجواز نظر ، فإن سوّغناه، وتشاحّا، رجع في القدر في الإطعام والكسوة إلى قدر كفايته بمجرى عادته ، ولا يقدّر الإطعام بمدّ.


[1] الخلاف: 3 / 511 ، المسألة 44 من كتاب الإجارة ; والمبسوط: 3 / 250 .
[2] في «ب»: والكسوة العادة عليه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست