لحفر الآبار والأنهار والقنى [1] والعيون، وعلى ضرب اللّبن ، وعلى البناء، وتطيين السطوح والحيطان ، وتجصيصها ، مدّةً معلومةً.
ولا تجوز على عمل معيّن ، لاختلاف الطين بالرقّة والغلظ ، وأجزاء السّطح بالعلّو والنزول، وكذا الحائط .
ويجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث، أو شعر مباح، أو سجلّ، أو مصحف، ولا يكره، وعلى حصاد زرعه ، ورفعه ، وتصفيته، وعلى استيفاء القصاص في النفس وما دونها، وعلى الدلالة على الطريق ، وعلى الكيل والوزن المعلومين بالمدّة أو القدر، وعلى ملازمة غريم يستحقّ ملازمته، وعلى الثمرة، وعلى بيع ثياب بعينها ، وعلى شراء ثياب معيّنة على إشكال، وعلى البيع على شخص معيّن على إشكال أيضاً ، وعلى خدمته ، سواء كان الأجير رجلاً ، أو امرأةً، حرّاً، أو عبداً. وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها ، وعلى الإرضاع ، سواء انضمّ إلى الحضانة أو لا، وعلى الختان وقطع السلع [2] والكحل، والطبيب للمداواة، وقلع الضرس، والراعي للرعي ، وبالجملة على كلّ عمل مُحلَّل مقصود.
4201 . الثاني والعشرون: يجوز استئجار العين المستأجرة، سواء رضي المالك أو لا ، بشرطين: أحدهما أن يوجر لمثله أو دونه في الاستعمال ، الثاني أن يتجرّد العقد عن شرط التخصيص ، فلو آجره بشرط أن لا يُسكن غيره، أو لا
[1] القِنى: الآبار التي تحفر في أرض متتابعة ليستخرج ماؤها . وهي جمع القناة، كالحصاة والحصى . مجمع البحرين . [2] السلع والسلعة: ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه. المعجم الوسيط: 1 / 443 .