responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 77

4197 . الثامن عشر: تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملاً ، وهل يجوز لخدمته؟ الأقرب الكراهية دون المنع، ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معيّن، أو مطلق في الذمّة مدّةً من الزمان.

4198 . التاسع عشر: لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقِظَهُ وقت الصلاة، ويجوز استئجار السنّور لاصطياد الفأر.

4199 . العشرون: لا يجوز الأجر على الأذان والصلاة بالناس، ويجوز أخذ الرزق من بيت المال .

ويجوز أخذ الأجر على الحجّ وتعليم القرآن على كراهية شديدة .

ويجوز على بناء المساجد والقناطر وغيرهما ، وعلى الرقية[1] ولو كان إمام المسجد قيّماً له يفرش حصره ، وكنسه ، ويغلق فيه، جاز له أخذ الأُجرة على ذلك ، لا على الصلاة .

ويجوز الأجر على تعليم الشعر المباح، والحساب، والفقه وأشباهه والخط.

ولا يجوز أخذ الأُجرة على ما لا يتعدّى نفعه من العبادات المختصّة بصلاة الإنسان لنفسه، وحجّه لنفسه، وأداء زكاة نفسه، بلا خلاف.

ويجوز أخذ الأجر على الصّلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتاً.

4200 . الحادي والعشرون: يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف ، إمّا لعمل معيّن، كخياطة ثوب، أو مدّة من الزمان معلومة ، وكذا يجوز الاستئجار


[1] رَقى المريض رقياً ورُقِيّاً ورقيةً: عوّذَه . المعجم الوسيط: 1 / 367 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست