responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 71

تسليم العين إلاّ حين الانقضاء ، فلو فسخ المستأجرُ الإجارة لحدوث عيب، فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري .

ولو اشتراها المستأجر صحّ البيع ، والأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقياً على المشتري والثمن أيضاً ، فيجتمعان للبائع ، فإن ردّها بعيب لم تنفسخ الإجارة بفسخ البيع .

ولو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه العين، وعدم رجوع المشتري بالمال [1] ، كان وجهاً.

4177 . التاسع: لو وَرث المستأجر العين، فإن قلنا موت الموجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي ، ويرجع المستأجر بالأجر على التركة ، وإن قلنا بعدم الإبطال ، على ما اخترناه، فالأقرب هنا عدم البطلان إلاّ أنّه لا فرق في الحكم بين الفسخ والإبقاء .

فلو مات الموجر وخلّف ابنين أحدهما المستأجر، كانت الرقبةُ بينهما ، والمستأجر أحقّ بالجميع مدّة الإجارة ، وعليه نصف الأُجرة للآخر، فإن كان قد دفعها ، لم يرجع بشيء على أخيه ولا على التركة.

4178 . العاشر: لو تلفت العين المستأجرة ، انفسخ العقد بتلفها ، ورجع المستأجر بأجرة الباقي ، ولو خرجت معيبةً ، كان له الفسخ ، وليس له المطالبة ببدلها.

ولو خرجت مستحقّةً تبيّنا[2] بطلان العقد ، فيرجع المالك على من شاء


[1] حاصل هذا الوجه في مقابل الوجه السابق المشار إليه بقوله: «الأقرب» هو انفساخ الإجارة بالاشتراء ولكن لا يرجع المشتري إلى الأجر الّذي دفعه إلى البائع لأنّه ملكه بالعقد.
[2] أي تبيّن لنا .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست