responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 70

أمّا مدّة الحجر عليه ، فلا خيار له فيها بعد البلوغ ، ولا فرق بين الأب والجدّ له ، والوصيّ وغيرهم من الأولياء .

وإذا مات الوليّ لم تنفسخ الإجارةُ على ما اخترناه نحن ، وكذا لو عزل أو انتقلت الولاية إلى غيره ، وليس للثاني فسخ ما عقده الأوّل.

4175 . السابع: لو آجر عبده مدةً ، ثم أعتقه في أثنائها ، صحّ العتق ، ولا يبطل عقدُ الإجارة ، وليس للعبد رجوعٌ على مولاه بأُجرة المثل ، ولا خيار للعبد في الفسخ ، ونفقةُ العبد إن كانت مشروطةً على المستأجر ، فهي عليه كما كانت ، وإلاّ فهي على العبد، ولو افتقر إلى السّعي لأجلها ، وكانت الإجارة مستوعبةً ، فالوجه أنّها على العبد أيضاً ، فإن أنفق عليه المستأجر، أو المعتق ، أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين، وإلاّ سعى في قدر النفقة كلَّ يوم ، وصرف باقيه إلى المستأجر ، والأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال.

وقال بعض الجمهور: النفقة على السيّد فيما اذا لم يشترطها على المُستأجر ، لأنّه باستيفاء عوض المنافع يكون كالباقي على ملكه ، ولعدم قدرة العبد على نفقة نفسه لشغله بالإجارة [1] ولا نفقة على المستأجر فتتعيّن على المولى [2] وليس بمستبعد .

4176 . الثامن: إذا باع العين المستأجرة ، صحّ البيعُ ، ولا يقف على إجازة المستأجر ، سواء باعها للمستأجر أو لغيره ، ثمّ إن علم المشتري بالإجارة لزمه البيعُ ، وإلاّ تخيّر بين الفسخ والإمضاء بالجميع ، فإن اختار الإمضاء ، أو كان عالماً، ملك العين مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء مدّة الإجارة ، ولا يستحقّ


[1] في «أ»: لشغلها بالإجارة .
[2] لاحظ المغني لابن قدامة: 6 / 46 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست