responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 68

قال: بعتُك سكناها سنةً، فالأقرب عدمُ الجواز، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وهل المعقود عليه المنافع أو العين؟ فيه نظر.

فإن قلنا بالأوّل ، جاز أن يقول: آجرتك منفعةَ داري، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.

4171 . الثالث : الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلاّ بالتقايل ، أو أحد الأسباب المُوجبة للفسخ ، كوجود عيب في الأجر المعيّن، أو إفلاس المستأجر به، أو وجود عيب في العين ، كانهدام الدار، ولا ينفسخ بالعذر ، فلو اكترى جملاً للحجّ ثمّ بدا له، أو مرض ولم يخرج ، لم يكن فسخ الإجارة، وكذا لو استأجر دكاناً للتجارة، فاحترق قماشُه أو تلف مالُه ، لم يكن له الفسخ، وكذا لو آجر جملَه من إنسان ليحجّ عليه، ثم بدا للمؤجر أو آجر داره أو دكانه وأراد السفر ثم بدا له عنه ، لم يكن له فسخ الإجارة .

ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء المدّة، لم تنفسخ ، وكانت المنافعُ مملوكةً له لم تزل عنه، وكذا لا تنفسخ لو ترك الانتفاع بها حتى خرجت المدّةُ اختياراً ، ويجب عليه دفعُ الأُجرة، إن لم يكن دَفَعَها، ولو أراد استيفاء بقيّة المنافع ، جاز في المدّة، أمّا لو خرجت ، فليس له المطالبة بالانتفاع عوضَ ما تركه ولا أُجرته.

4172 . الرابع: اختلف علماؤنا ، فقال بعضهم: إنّ الإجارة تبطل بموت أحد المتواجرين سواء كان الميّتُ المستأجر أو الموجر. [1] وقال بعضهم: تبطل بموت


[1] ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 3 / 491 ، المسألة 7 من كتاب الإجارة ، والقاضي في المهذب: 1 / 501 ـ 502 ، وابن حمزة في الوسيلة: 267 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست