responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 60

ولو قال السيّد: إنّما اشتريتَ نفسَك لنفسك عُتِق العبد، وعليه دفعُ الثمن إلى مولاه، ولو اتّفق زيدٌ والعبدُ على أنّ الشراء لزيد، فالوجه انتقاله إلى زيد، وثبوت الثمن عليه، لكن ليس للسيّد مطالبتُه به، بل يأخذه العبد أو الحاكم منه، ويُسلّمه إلى البائع، ولو صدّقه السيّدُ، وكذّبه زيدٌ في الوكالة، حَلَفَ وبرئ واستردّ السيّدُ العبدَ، وإن كذّبه في الشراء لنفسه مع اعترافه بالوكالة، فالقولُ قولُ العبد.

4161 . الثلاثون: إذا وَكَّلَ عبدَه في إعتاق نفسه، أو امرأتَه في طلاقها جاز، ولو وَكَّلَ العبدَ في إعتاق عبيده، والمرأةَ في طلاق نسائه، فالأقرب أنّ العبدَ يَمْلكُ إعتاقَ نفسِه، والمرأة طلاقَ نفسِها عملاً بالعموم، ويحتمل عدمُه عملاً بانصراف الإطلاق إلى التصرّف في غيره.

ولو وَكَّلَ غريماً له في إبراء نفسه، صحّ ، سواءٌ عيّن أو أطلق ، وإن وكَّلَه في إبراء غرمائه، فالاحتمال في دخوله وعدمه كما تقدّم .

ولو وَكَّلَه في حبس غرمائه، فالأقرب عدم دخوله . وكذا لو وَكَّلَه في خصومتهم ، لم يملك خصومةَ نفسه.

ولو وكَّلَ المضمونَ له المضمونَ عنه في ابراء الضامن ، صحّ ، ويبرأ المضمونُ عنه.

ولو وَكَّلَ الضامنَ في إبراء المضمون عنه، لم يصحّ، ولم يبرأ الضامن.

ولو وَكَّلَ الكفيلَ في إبراء المكفول ، فأبرأه، برئا معاً.

ولو وكَّلَه في إخراج صدقة على المساكين، وهو منهم، جاز أن يأخذَ مثلَ ما يُعْطي غيره، لا يفضل نفسه عليهم، ولو عيّن لم يجُز الأخذُ إذا لم يُدْخله، وكذا لو دَفَعَ إليه مالاً ليفرّقه في قبيل وهو يدخل فيهم .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست