responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 598

الفصل الثالث: في الشقاق[1]

وهو فِعال من الشقّ، كأنّ كلَّ واحد منهما في شقٍّ أي جانب وناحية من الآخر.

فإن بان أنّه من المرأة فهو النشوز، وقد سبق.

وإن بان أنّه من الرجل، فهو نشوز أيضاً ، فيسكنها الحاكمُ إلى جنب ثقة يمنعه من الإضرار بها.

وإن بان أنّه منهما، سلّمهما إلى أمين ليمنع كلَّ واحد منهما من التعدّي .

وإن اشتبه وادّعى كلٌّ منهما ظُلْمَ صاحبِهِ له، ولم يقع بينهما صلحٌ على مقام، ولا على تفرقة وطلاق ، بعث الحاكم حَكَمَيْنِ من أهلهما لينظرا في أمرهما، ويفعلا المصلحةَ .

ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهلهما، أو أحدهما من أهل أحدهما ، والآخر أجنبيّ، لكن الأولى أن يكونا من أهلهما، وليس واجباً، خلافاً لابن إدريس [2].


[1] قال الشهيد في المسالك: لمّا كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصّاً باسم النشوز ناسب أن يخصّ التعدّي من كلّ منهما باسم الشقاق، لأنّهما تشاركا في التعدّي والتباعد ، فكأنّ كلاًّ منهما صار في شقّ أي جانب غير جانب الآخر ، وحاصله الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد. المسالك: 8 / 364 ـ الطبع الحديث ـ .
[2] السرائر: 2 / 730 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست