responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 597

فإن صرّحت[1] بالنشوز والامتناع عن طاعته فيما يجب له، بأن يدعوها إلى الفراش فتمتنع، وأصرّت عليه، جاز له ضربُها إجماعاً.

ولو صرّحت بالامتناع، ولم يحصل بعدُ إضرارٌ، كان له هجرها، ويحتمل جوازُ ضَرْبِها، لعموم الآية [2] وعدُمُهُ، لجواز الرجوع بالهجر، ويصير تقدير الآية: ((فَعِظُوهُنَّ))إن وجدتم أمارات النشوز ، «وَاهْجُرُوهُنَّ» إن امتنعن «واضْرِبُوهُنَّ» إن أصررن.

والوعظ مثل أن يقول: اتّقي الله فإنّ حقّي عليكِ واجبٌ، وما أشبه ذلك، والهجر أن يهجرها في المضاجع، لا عن الكلام ، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام ، والضرب ما يرجى به عودُها إلى طاعته، ولا يكون مُبْرِحاً [3] ولا مدمياً، ويتّقي الوجه والمواضع المخوفة، ولا يوالي الضربَ على موضع واحد، ولو حصل بالضرب تلفٌ ضمن .

ولو حصل النشوز من الرّجل بمنع حقوقها، طالبه الحاكم وألزمهُ بها .

ويجوز للمرأة تركُ بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالةً له، ويحلّ للزّوج قبولُهُ .

ولو مَنَعَها بعضَ حقوقها [4] أو أغارها[5] فبذلت له مالاً ليخلعها به صحّ ، وليس إكراهاً، قاله الشيخ .[6]


[1] إشارة إلى النشوز بالقول، مكان النشوز بالفعل.
[2] وهي قوله تعالى: ((واللاّتي تخافون نشوزهنّ فعِظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ)). النساء: 34 .
[3] البَرْح: الشدّة ، وضربٌ مُبْرِحٌ ـ بكسر الراء ـ : أي شاقّ. مجمع البحرين .
[4] كالقسمة والنفقة ونحوهما .
[5] أي تزوّج عليها .
[6] المبسوط: 4 / 341 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست