5242 . الأوّل : إذا اختلفا في أصل المهر، بأن ادّعَتْ استحقاقَ مهر في ذمّته، وأنكر هو، فإن كان قبل الدخول، فالقولُ قولُهُ مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنةٌ، عملاً بالبراءة الأصليّة مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.
ولو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القولَ قولُهُ أيضاً، عملاً بالبراءة، وعندي فيه إشكالٌ، والأقربُ فيه أن يُسْتفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته، كان القولُ قولَهُ مع اليمين، وإن ذكر عدمها ألزم مهر المثل، وإن لم يجب بشيء حُبِسَ حتّى يبيّن .
ولا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهراً.
ولو قال: هذا ابني منها، ففي وجوب مهر المثل نظر.
5243 . الثاني: لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه ولا بيّنة، فالقولُ قولُهُ مع اليمين، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق أحدهما مهر المثل أو لا .
ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً على ما يدّعيه، فالأقربُ تقديم بيّنتها مع اليمين.
5244 . الثالث: لو ادّعى إقباض المهر وأنكرته، فالقولُ قولُها مع اليمين، سواء كان قبل الدخول، أو بعده. وفي رواية عندنا انّ القول قوله بعد الدخول،[1]
[1] الوسائل: 15 / 15، الباب 8 من أبواب المهور، الحديث 7 .