responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 572

ولو كانت حاملاً بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول ، تخيّرت المرأة بين ردّ نصف الأُمّ ونصف الولد ، وبين ردّ قيمة نصفهما[1] ويقوّم الولد حين الوضع ، والزيادة في الرّحم غيرُ معتبرة.

ولو كانت الأمة حاملاً ثم طلّقها بعد الحمل قبل الوضع، كان لها إلزامه بنصف القيمة ، لحدوث [2] النقص بالحبل ، وأخذ الجميع ودفع نصف القيمة للزيادة أيضاً به ، وإذا رجعت بالقيمة ، احتمل رجوعها بأكثر القيمة من حين العقد إلى حين الطلاق وبنصف المهر خاصّة.

5221 . السادس: إذا قبضت الصّداق ، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ، رجع بالمهر أجمع ، فإن زاد زيادةً منفصلةً، كانت الزيادة لها ، وإن كانت متّصلةً ، تخيّرت بين ردّ العين مع الزيادة ، وبين ردّ القيمة من دون الزيادة.

5222 . السابع: يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض ، فلو باعَتْهُ أو وَهَبَتْهُ ثمّ رجع إليها فطلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف العين.

5223 . الثامن: إذا كان المهرُ جاريةً فولدت في يده ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع في نصف الجارية دون الولد ، سواء كان للولد سبع سنين أو أقلّ، لكن يكره التفرقة ، ويستحبّ له أخذ قيمة النصف ، وليس واجباً، خلافاً للشيخ في بعض أقواله.[3]

5224 . التاسع: إذا تزوّج الذمّي على خمر وقبضتها ، فصارت خلاً ثم طلّقها قبل الدخول ، رجع الزوج بنصف العين ، ويحتمل عدم الرجوع بشيء،


[1] في «ب»: نصفها.
[2] في «ب»: بحدوث .
[3] لاحظ المبسوط: 4 / 283 ـ 284 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست