responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 552

بهذا الحرّ ، أو بهذا الخمر ، فالوجه هنا بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل.

ولو تزوّجها على عبدين، فبان أحدهما حرّاً ، فسد فيه ووجبت قيمته لو كان عبداً ، وصحّ في الآخر ، وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الآخر؟ إشكالٌ.

ولو قال: بهذا الحرّ وهذا العبد ، بطل في الحرّ ، وكان لها قدرُ حصّته من مهر المثل والآخرُ ، ولا يكون العبد خاصّة هو كمال المهر في الموضعين.

5184 . الثالث عشر: لو تزوّجها بمهر سرّاً وبأزيد منه علانيةً ، أو بالعكس ، كان الحكم للأوّل ولا اعتبار بالأخير.

5185 . الرابع عشر: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل ، قيل: يبطل المهرُ ، ولها مهرُ المثل وقيل: يصحّ المسمّى، [1] وهو الأقرب مع المصلحة ، ولو زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل ، فالأقربُ لزومُ المسمّى مع المصلحة.

الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان

وفيه ستّة مباحث:

5186 . الأوّل : المهر تَمْلكه المرأةُ بالعقد ، ولا يتوقف في تملّك جميعه إلى الدخول، ثمّ إن طلّقها الزوج قبل الدخول ، رجع بنصفه ، وقبل الطلاق فالجميع ثابتٌ ، ويكون من ضمان الزوج حتّى تقبضه ، وزيادته لها ، سواء كان


[1] ذهب إليه الشيخ في الخلاف، ونقل عن الشافعي انّه قال: يبطل المسمّى ويجب مهرالمثل. الخلاف: 4 / 392، المسألة 37 من كتاب الصداق.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست