responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 546

المهر لها نحلةٌ ، أو لأنّ الصداق في الشرائع القديمة للأولياء ، فهو لهنّ نحلةٌ .

5173 . الثاني : ذكر المهر في العقد ليس بواجب ، لكنّه مستحبٌّ ، وكلّ ما يُمْلك يصحّ أن يكون مهراً ، سواء كان عيناً أو منفعة ، فلو عقد على منفعة الحرّ ، كتعليم الصنعة ، أو شيء من القرآن ، أو غير ذلك من الأعمال المحلَّلة، صحّ، وكذا على إجارة الزوج نفسه مدّةً معيّنةً خلافاً للشيخ في بعض أقواله.[1]

5174 . الثالث: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير، لم يصحّ المسمّى ، سواء كانت الزوجةُ مسلمةً أو كتابيّةً ، وهل يبطل النكاح؟ قيل: نعم[2]وقيل: لا،[3] وهو الأقرب.

وعلى تقدير الصحّة قيل: ثبت قيمة المسمّى عند مستحلّيه،[4] وقيل: مهر المثل[5] وهو أقرب ولو سمّاه الذمّي صحّ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض ، برئت ذمّة الزّوج، وإن كان قبله، دفع القيمة ، سواء كان عيناً أو مضموناً.


[1] قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أيّاماً معلومةً أو سنين معيّنة. النهاية: 469 .
[2] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 469 ; وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 293 .
[3] وهو خيرة ابن زهرة في الغنية قسم الفروع: 348 والحلّي في السرائر: 2 / 577 ; وابن حمزة في الوسيلة: 296 ; وذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4 / 272 ; والخلاف: 4 / 363، المسألة 1 من كتاب الصداق.
[4] ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 4 / 290 .
[5] وهو خيرة الشيخ في الخلاف: 4 / 363، المسألة 1 من كتاب الصداق ; والمبسوط :4 / 272 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست