5172 . الأوّل : الأصل في الصداق الكتابُ والسنّةُ والإجماعُ ، قال الله تعالى:
((وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً))[1] إمّا تديّناً مأخوذ من الانتحال ، وهو التديّن [2] أو أنّه من النحلة وهي الهبة ، لأنّ الاستمتاع مشترك بينهما، فثبوت
[1] النساء: 4 . [2] قال النووي في المجموع: فإن قيل: لم سمّاه نحلةً ، والنحلة العطية بغير عوض ، والمهر ليس بعطية وانّما هو عوض عن الاستمتاع.ففيه ثلاثة تأويلات :
أحدها: انّه لم يرد بالنحلة العطية ، وانّما أراد بالنحلة الانتحال وهو التديّن، لأنّه يقال: انتحل فلان مذهب كذا أي دان به ، فكأنّه تعالى قال: ((وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة))أي تديّناً .
والثاني: ان المهر يشبه العطية ، لأنّه يحصل للمرأة من اللّذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر ، لأنّها أجلب شهوةً ، والزوج ينفرد ببذل المهر ، فكأنّه تأخذه بغير عوض.
والثالث: انّه عطيّة من الله تعالى في شرعنا للنساء ، لأنّ في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، ولهذا قال تعالى في قصّة شعيب ((إنّي أريد أَن أُنْكِحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)). القصص: 27 ولم يقل «تأجر بنتي» المجموع: 18 / 5 ـ 6. ولاحظ المبسوط للشيخ الطوسي (قدس سره): 4 / 271 ـ 272 .