responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 545

المقصد الخامس : في الصداق

وفيه فصول:

الفصل الأوّل : في المسمّى

وفيه أربعة عشر بحثاً:

5172 . الأوّل : الأصل في الصداق الكتابُ والسنّةُ والإجماعُ ، قال الله تعالى:

((وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً))[1] إمّا تديّناً مأخوذ من الانتحال ، وهو التديّن [2] أو أنّه من النحلة وهي الهبة ، لأنّ الاستمتاع مشترك بينهما، فثبوت


[1] النساء: 4 .
[2] قال النووي في المجموع: فإن قيل: لم سمّاه نحلةً ، والنحلة العطية بغير عوض ، والمهر ليس بعطية وانّما هو عوض عن الاستمتاع.ففيه ثلاثة تأويلات :

أحدها: انّه لم يرد بالنحلة العطية ، وانّما أراد بالنحلة الانتحال وهو التديّن، لأنّه يقال: انتحل فلان مذهب كذا أي دان به ، فكأنّه تعالى قال: ((وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة))أي تديّناً .

والثاني: ان المهر يشبه العطية ، لأنّه يحصل للمرأة من اللّذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر ، لأنّها أجلب شهوةً ، والزوج ينفرد ببذل المهر ، فكأنّه تأخذه بغير عوض.

والثالث: انّه عطيّة من الله تعالى في شرعنا للنساء ، لأنّ في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، ولهذا قال تعالى في قصّة شعيب ((إنّي أريد أَن أُنْكِحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج)). القصص: 27 ولم يقل «تأجر بنتي» المجموع: 18 / 5 ـ 6. ولاحظ المبسوط للشيخ الطوسي (قدس سره): 4 / 271 ـ 272 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست