responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 543

شرط كان له الخيارُ ، فإن فسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن كان بعده ، كان لها المهرُ ، ويرجع به على المدلِّس، أباً كان أو غيرَهُ، لكن إن كانت هي المُدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهراً.

5167 . الخامس: لو زوّج بنته من المهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة ، ردّها مع المهر إن كان دخل بها ، ويرجع به على السائق[1] ويرّد عليه امرأته ، ولا يسقط عنه مهرها ، وكذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته، سواء كانت أرفع أو أخفض، ويثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة.

5168 . السادس: لو تزوّج رجلان بامرأتين، فأدخل كلّ منهما على غير زوجها ، ثبت لكلٍّ منهما على واطئها مهرُ المثل ، وعلى زوجها المسمّى ، وتردّ كلّ واحدة على زوجها ، وليس له وطؤها حتّى تنقضي عدّتُها من الوطء ، ويرجع كلّ غارم عن الوطء على السابق ، ولو ماتت المرأتان في العدّة ورث كلُّ واحد زوجته ، وكذا لو مات الرجلان ، ورثت كلُّ زوجة زوجها ، وتعتدّ بعد الفراغ من العدّة الأُولى عدّةَ الوفاة ، ولو حملتا من الوطء اعتدّتا بوضعه للواطئ ثمّ عدّة الوفاة بعدها للزّوج.

5169 . السابع: لو تزوّج وشرط البكارة ، فخرجت ثيّباً لم يكن له الفسخ ، وكان له أن ينقص من مهرها شيئاً، وهوما بين مهر البكر والثيّب ، ويرجع فيه إلى العادة.

5170 . الثامن: قد بيّنّا أنّ الأقوى المنعُ من نكاح الكتابية دائماً ، وجوازُهُ متعةً ، فلو استمتع امرأةً فخرجت كتابيّةً ، لم يكن له الفسخ إلا بهبته المدّة ولا إسقاط


[1] في الشرائع: ويرجع به على من ساقها إليه . شرائع الإسلام: 2 / 322 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست