5122 . الثالث عشر: المتمتعة لا يقع بها طلاقٌ بل تبينُ إمّا بهبة الزّوج أيّامها ، أو بخروج الأجل، ولا يقع بها إيلاءٌ ولا لعانٌ على الأقوى، وفي الظهار إشكال أقربُهُ الوقوعُ.
5123 . الرابع عشر: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقدَ المتعة ، ولا يشترط إذن الوليّ وإن كانت بكراً.
5124 . الخامس عشر: لا يقع بهذا العقد توارثٌ بين الزّوجين ، سواء شرطا سقوطَهُ أو أطلقا ، ولو شرطا أو أحدُهما التوراثَ ، قال الشيخ: توارثا عملاً بالشرط[1] والأقرب عندي المنع ، ولا نفقة لهذه الزوجة ، ولا سكنى، ولا يجب لها القسمة .
ويجوز له أن يتمتّع بأكثر من أربع من غير حصر ، سواء كنّ حرائر أو إماء،والأفضل أن لا يتجاوز الأربع.
5125 . السادس عشر: إذا دخل بها وانقضى أجلُها أو وهبها أيّامها ، فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنّهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوماً ، وإن لم يكن دخل بها ، فلا عدّة عليها.
ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلاً وقيل: شهران وخمسة أيّام [2] والمعتمدُ الأوّلُ ، وإن كانت
[1] النهاية: 492 . [2] ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: 536 .