باعه قبل الدخول ، قال الشيخ: وجب نصفُ المهر على المولى [1] وقال ابن إدريس: يجب الجميع[2].
وفيه نظر.
5108 . الثامن عشر: إذا أَعْتَقَ أَمَتَهُ المزوّجةَ ثمّ مات الزّوج ورثته، فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة [3] ومنع ابن إدريس من هذا العتق[4] لأنّ العتق بالشرط باطلٌ والتّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.
5109 . التاسع عشر: إذا أَعْتق أُمَّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك، وتزوّجت ذميّاً ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ: كان أولادُها من الذمّي رِقّاً للّذي أَعتقها ، فإن لم يكن حيّاً، كانوا رقّاً لأولاده ، ويُعرض عليها الإسلامُ ، فإن رجعت، وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [5] ومنع ابن إدريس رقيّة الأولاد .[6]
الفصل الثامن: في نكاح المتعة
وفيه عشرون بحثاً:
5110 . الأوّل : نكاحُ المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّةً معيّنةً كاليوم والشهر والسّنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة