responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 519

باعه قبل الدخول ، قال الشيخ: وجب نصفُ المهر على المولى [1] وقال ابن إدريس: يجب الجميع[2].

وفيه نظر.

5108 . الثامن عشر: إذا أَعْتَقَ أَمَتَهُ المزوّجةَ ثمّ مات الزّوج ورثته، فلو علّق عتقها بموت الزّوج، قال الشيخ: لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدّة الحرّة [3] ومنع ابن إدريس من هذا العتق[4] لأنّ العتق بالشرط باطلٌ والتّدبير إنّما يصحّ إذا علّق بموت المولى.

5109 . التاسع عشر: إذا أَعْتق أُمَّ ولده ، فارتدّت بعد ذلك، وتزوّجت ذميّاً ، وأتت منه بولد ، قال الشيخ: كان أولادُها من الذمّي رِقّاً للّذي أَعتقها ، فإن لم يكن حيّاً، كانوا رقّاً لأولاده ، ويُعرض عليها الإسلامُ ، فإن رجعت، وإلاّ وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام [5] ومنع ابن إدريس رقيّة الأولاد .[6]

الفصل الثامن: في نكاح المتعة

وفيه عشرون بحثاً:

5110 . الأوّل : نكاحُ المتعة هو النّكاح المنقطع ، وهو أن يتزوّجها مدّةً معيّنةً كاليوم والشهر والسّنة وغير ذلك من الأزمنة المحصورة ، وقد اتّفقت الإماميّة


[1] النهاية: 499 .
[2] السرائر: 2 / 643 .
[3] النهاية: 499 .
[4] السرائر: 2 / 644 .
[5] النهاية: 499 ـ 500 .
[6] السرائر: 2 / 644 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست