5088 . الرابع والعشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار، وإنّما يثبت لها مع كمال الحرّيّة، وكذا لا خيار للعبد إذا أُعْتق وتحته أمةٌ.
5089 . الخامس والعشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه، وتعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ، ويكون بائناً ، ليس للزوج الرّجعة فيها إلاّ بعقد مستأنف.
5090 . السادس والعشرون: إذا أُعتقت تحت عبد، فطلّقها قبل أن تختار، قال الشيخ: الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلاً، [1] لاستلزامه إبطال الاختيار، ويحتمل وقوعُهُ ، إذ العتقُ لا يُزيل النكاح، فقد صادف ملكه، فيقع ، ويحتمل وقوعُهُ مراعى ، فإن اختارت الفسخَ لم يقع، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال، فيكون الطّلاقُ واقعاً في نكاح مفسوخ ، وإن اختارت النكاحَ وقع.