responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 514

5088 . الرابع والعشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار، وإنّما يثبت لها مع كمال الحرّيّة، وكذا لا خيار للعبد إذا أُعْتق وتحته أمةٌ.

5089 . الخامس والعشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم ولا الإشهاد عليه، وتعتدّ عدّة الحرّة للطّلاق من حين اختيار الفسخ، ويكون بائناً ، ليس للزوج الرّجعة فيها إلاّ بعقد مستأنف.

5090 . السادس والعشرون: إذا أُعتقت تحت عبد، فطلّقها قبل أن تختار، قال الشيخ: الّذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلاً، [1] لاستلزامه إبطال الاختيار، ويحتمل وقوعُهُ ، إذ العتقُ لا يُزيل النكاح، فقد صادف ملكه، فيقع ، ويحتمل وقوعُهُ مراعى ، فإن اختارت الفسخَ لم يقع، لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق، فصار كأنّ النكاح انفسخ في تلك الحال، فيكون الطّلاقُ واقعاً في نكاح مفسوخ ، وإن اختارت النكاحَ وقع.

الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين

وفيه تسعة عشر بحثاً:

5091 . الأوّل : وطء الإماء يستباح بأُمور ثلاثة:

العقدُ عليهنّ بإذن أهلهنّ ، وقد سلف.

وملكُهُنَّ.

وإباحةُ المولى لهنّ.


[1] المبسوط: 4 / 261 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست