responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 501

الفصل الخامس: في باقي مباحث تتعلّق بأنكحة الكفّار

وفيه ستة مباحث:

5059 . الأوّل : أنكحة المشركين صحيحة ، وطلاقهم واقع، فلو طلّق المشرك زوجتَهُ ثلاثاً، ثمّ أسلما ، لم يحلّ له مراجعتُها إلاّ بالمحلِّل، ولو كان للمسلم زوجةٌ ذمّية فطلّقها ثلاثاً، فتزوّجت بذمّي ، وطلّقها ، حلّت للأوّل.

5060 . الثاني: إذا أسلم الذمّي وتحته أكثر من أربع حرائر ذميّات ، اختار أربعاً منهنّ، كالحربي لا فرق بينهما إلاّ في شيء واحد، وهو أنّ الحربيّ إذا قهر امرأة منهم ، وكان يعتقد ذلك نكاحاً، وأسلموا، أقرّ على ذلك، بخلاف الذمّي ، فإنّه لا يقرّ على مثل ذلك، لأنّ أهل الذمّة لا يجوز لهم ذلك، وعلى الإمام الذّبُّ عنهم ودفع من قهرهم.

والمستأمن إذا قهر امرأة على نفسها، وكان يعتقد ذلك نكاحاً، أقرّ عليه إذا أسلما، لأنّ المستأمنين لا يلزم الإمام [1] نصرتهم ، وانّما هم آمنون من المسلمين وأهل الذمّة ، ولهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الإمام دفعهم بخلاف أهل الذمّة.

5061 . الثالث: إذا تزوّج مجوسيٌّ أو وثنيٌّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه ، وكذا لو تزوّج ذميٌّ بمجوسيّة أو وثنيّة، ولو تزوّج مرتدٌّ بمرتدّة لم يقرّا عليه وإن تابا.


[1] في «أ»: لا يلزمهم الإمام .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست