responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 485

بعد شهر، فالقولُ قولُهُ مع اليمين، وكذا لو قالت: قبل انقضاء العدّة، فالزوّجية باقية، ولي النفقةُ ، فقال: بل بعد الانقضاء ، فلا نفقة، فالقولُ قولُه.

ولو أسلم أحدهما وتخلّف الآخر حتّى انقضت العدّة، وقعت البينونةُ، ولو[1] اختلفا فقال الزوج: أنا أسلمتُ وتخلّفتِ أَنْتِ ، فلا نفقة لكِ، وقالت: بل أسلمتُ أنا فلي النفقةُ، احتمل تقديمُ قوله، عملاً بثبوت البينونة، وأصالة براءة الذمّة ، وقولها، لوجوب النفقة عليه أوّلاً، والأصل البقاء.

5029 . الرابع: إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع حرائر وثنيّات بالعقد الدائم، فأسلمن ، أو كنّ كتابيّات وإن لم يسلمن، تخيّر أربعاً، وفارَقَ البواقي، سواء ترتّب عقده عليهنّ، أو وقع دفعةً واحدةً، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر في المرتّبات إن كان حرّاً، ولو كنّ إماءً وحرائر، تخيّر أمتين وحرّتين أو أربع حرائر، ولو كنّ أربعاً لا أزيد، ثبت عقده عليهنّ، ولا اختيار .

ولو أسلمت المرأة وقد تزوّجت باثنين، فإن كان مترتّباً، كان عقد الثاني باطلاً، وإن وقعا دفعةً، بطلا معاً، ولا اختيار لها فيهما.

ولو أحرم عقيبُ إسلامه ، كان له الاختيارُ حالةُ الإحرام، لأنّه ليس ابتداء عقد.

والعبد يستديم حرّتين ، أو حرّة وأمتين، أو أربع إماء.

5030 . الخامس: إذا أسلم الكافرُ عن أُمّ وبنتها زوجتين ، فإن كان قد دخل بهما، حرمتا معاً أبداً، وإن كان قد دخل بالبنت خاصّة، ثبت عقدُها وحرمت الأُمُّ


[1] في «ب»: فلو .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست