responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 484

ولو أسلمت الكتابيّةُ دونَ زوجها، فإن كان قبل الدخول، انفسخ العقدُ ولا مهر لها، وإن كان بعده انتظر عدّة الطلاق، فإن أسلم فيها، كان النكاح باقياً، وإن انقضت على كفره، بانت منه، ولها المهر، وقال الشيخ: إن كان الزوج بشرائط الذمّة، كان النكاح باقياً غير أنّه لا يمكن من الخلوة بها ولا من الدخول عليها ليلاً[1] وليس بمُعتمد.

والعدّة للحرّة ذات الأقراء ثلاثة، وللأمة قُرءان، ولغيرها ثلاثة أشهر، ولو كانت آيسةً في سنّ من تحيض، انتظرت العدّة بالأشهر أيضاً مع الدخول.

5027 . الثاني : إذا أسلمت دونه بعد الدخول، فقد قلنا انّها تنتظر العدّة، وعليها نفقتها ، سواء خرجت العدّة وهو باق على الشرك، أو أسلم قبل الانقضاء.

5028 . الثالث : غير الكتابيّين من أيّ أصناف الكفّار كانوا، إذا أسلم أحد الزوجين منهم، فإن كان قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، سواء كان المسلمُ الرجلَ أو المرأةَ ، ولو كان بعد الدخول انتظرت العدّة، فإن أسلم الآخر فيها، كان النكاح باقياً، وإلاّ انفسخ العقد، ولا فرق بين أن يكون المسلمُ الرجلَ أو المرأةَ، ولا اعتبار بالدار في هذا الحكم، وعلى الزوّج نفقةُ العدّة مع الدخول، كما قلنا هاهنا إن كانت هي المسلمة، ولو كان المسلم هو ، فإن انقضت العدّة قبل إسلامها، لم تكن لها نفقةٌ، وإن أسلمت في الأثناء كان لها النفقة عن المستقبل، وفيما مضى وجهان، أقواهما السقوطُ.

فلو قال: أسلمتِ بعد شهرين من إسلامي، فلا نفقة فيهما عليّ، وقالت: بل


[1] النهاية: 457 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست