responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 481

المقصد الثالث: في نكاح المشركات وأنكحة الكفّار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أُخر

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في نكاح المشركات

وفيه ثلاثة مباحث:

5023 . الأوّل: لا يجوز للمسلم نكاحُ غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار، سواء كان بعقد دوام، أو متعة، أو ملك يمين، بلا خلاف، أمّا الكتابيّات من اليهود والنصارى والمجوس، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم، وفي المتعة وملك اليمين روايتان [1] أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة، هذا في الابتداء، ويجوز في الكتابيّات استدامته، كأن يُسلم الذمّي وعنده كتابيّة، فإنّه يستديم نكاحها.

5024 . الثاني: اليهود لهم كتاب التوراة، والنصارى لهم الإنجيل، أمّا


[1] لاحظ التهذيب: 7 / 296 ـ باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ـ ; والوسائل: 14،الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست