5023 . الأوّل: لا يجوز للمسلم نكاحُ غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار، سواء كان بعقد دوام، أو متعة، أو ملك يمين، بلا خلاف، أمّا الكتابيّات من اليهود والنصارى والمجوس، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم، وفي المتعة وملك اليمين روايتان [1] أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة، هذا في الابتداء، ويجوز في الكتابيّات استدامته، كأن يُسلم الذمّي وعنده كتابيّة، فإنّه يستديم نكاحها.
5024 . الثاني: اليهود لهم كتاب التوراة، والنصارى لهم الإنجيل، أمّا
[1] لاحظ التهذيب: 7 / 296 ـ باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ـ ; والوسائل: 14،الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.