responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 458

الزوج به على الكبيرة، إن انفردت بإرضاعها، وللكبيرة المهر إن كان دخل بها، وإلاّ فالنصف إن لم تكن سبباً في الفسخ وإلاّ فلا.

المطلب الرابع: في لواحقه

وفيه سبعة مباحث:

4987 . الأوّل: لا يثبت الرضاع إلاّ بشاهدين عدلين، وقال بعض علمائنا: يثبت بشهادة رجل وامرأتين وأربع نساء أيضاً .[1] وهو متروك، ولو أقرّ الرجل قبل العقد أو المرأة، ثبت حكم التحريم، ولو أقرّ أحدهما بعد العقد، لم يلتفت إليه إلاّ بالبيّنة أو تصديق الآخر له، لكن إن كان المقرُّ الزوج قبل الدخول، انفسخ النكاح، وكان لها نصف المهر، ولو كان معه بيّنة أو صدّقته فلا شيء عليه، وله إحلافها مع ادّعاء العلم، وإن كان بعد الدخول، ثبت لها المهر المسمّى كملاً، سواء أقام بيّنةً أو لا، صدّقته أو لا، وإن كان المرأة [2] لم يقبل قولها.

ويستحب له أن يطلّقها لتحل لغيره، ولا يندفع النكاح لو لم يطلّقها، لكنّها لا تقدر على طلب المهر، ولو كان مقبوضاً لم يقدر الزوج على استرداده مع الإنكار، فإن ادّعت علمه بذلك، أحلف على نفي العلم، فإن حلف فهي على النكاح، وإلاّ حلفت على القطع وفرّق بينهما .

4988 . الثاني: لو أقرّ بالرضاع مع عدم الاحتمال، لم يؤثر تحريماً، كمن أقرّ لأصغر سنّاً منه أنّها أُمُّهُ من الرضاع، فإنّها لا تحرم عليه، وكذا لو أقرّ لعبده وهو أكبر سنّاً منه، أنّه ابنه، لم يعتق عليه.


[1] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 222، وسلاّر في المراسم: 233 .
[2] عطف على قوله: «إن كان المقرُّ الزّوج» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست