responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 451

وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته وأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

وأمّا الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فانّها تعلّقت بكل واحد منهما، ومَنْ كان مِنْ نسلهما وأولادهما، ومَنْ كان في طبقتهما من إخوتهما وأخواتهما، ومن كان أعلى منهما من آبائهما وأُمّهاتهما، وجملته: أنّك تقدّره بولدهما[1] من النسب، فكلّ ما حُرم على ولدهما من النسب، حرم عليه ، فالمرضعة أُمٌّ رضاعاً ، وأُختها خالة ، وأخوها خال، وأُمّها جدة كلّهنّ حرام عليه ، ولو كان لأُمّه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، حرمت عليه إن كانت من النسب، وإن كانت من الرضاع لم تحرم، وزوج المرضعة أب من الرضاع، وأخوه عمّ المرتضع، وأُخته عمّته ، وآباؤه أجداده، وان كان لهذا الفحل ولد من غير هذه المرضعة فهو أخ لأب يحرم على المرتضع سواءكان من الولادة أو من الرضاع، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأُخت جاز للابن نكاح الأُخت ، وهذه جملة أُصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه[2].

ونازع ابن إدريس في بعضها فقال: لا يجوز للفحل ان يتزوّج بأُخت المرتضع ولا بجدّته، كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأُخت ابنه ولا بأُمّ امرأته ـ قال ـ : وليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة، لأنّه لا مصاهرة هناك . وهو خطأ ـ قال ـ : وكذلك أُمّ أُمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النسب [3] وفيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضاً لا باعتبار النسب .


[1] كذا في المصدر وفي بعض النسخ «كولدهما».
[2] المبسوط: 5 / 292 ـ 293 ، نقله المصنّف بتلخيص .
[3] السرائر: 2 / 555 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست