responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 446

والعمة سواء كانت حقيقة أو مجازاً ، فالحقيقة أُخت الأب لأبيه أو لأُمه أو لهما، والمجاز أُخت الجد وإن علا كذلك.

والخالة حقيقةً ومجازاً، فالحقيقة أُخت الأم ، والمجاز أُخت أمُ الأُم وإن علت، وأُخت أبي الأُم ، وإن علا، سواء كانت من أب أو أُمّ أو منهما.

وبنات الأخ حقيقة ومجازاً، فالحقيقة بنت الأخ، والمجاز بنت ابن الأخ ، أو بنت بنت الأخ، وإن سفلن.

وبنات الأُخت حقيقةً ومجازاً، فالحقيقة بنت الأُخت، والمجاز كبنت ابن الأخت أو بنت بنت الأخت وإن سفلن ، وهؤلاء يحرمن على التأبيد ، والضابط فيه أنّه يحرم على الرجل أُصوله وفروعه وفروع أوّل اصوله وأوّل فرع من كل أصل بعد أصل وإن علا.

4963 . الثاني : النسب يثبت بالوطء الصحيح والشبهة، ولا يثبت بالزنا شرعاً، فلو ولد من الزنا لم يلتحق به ، ولا يحل له ولا لأولاده وآبائه وأعمامه وطؤه إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً لم يحل له بنت الزاني، ولا ينعتق عليه لو ملكه، أمّا المنفية باللعان، فإنها لا تحرم عليه إن لم يكن قد دخل بالأم، ولا على غيره مطلقا.

4964 . الثالث : لو وطئت المطلقة بالشبهة فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل لم يلتحق بأحدهما، ولو كان بين العشرة والستّة فهو له، وإن كان لستّة من الثاني ولأقلّ من عشرة من الأوّل احتمل القرعة ولحوقه بالثاني، وحكم اللبن تابع للنسب ، ولو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش ، وكان اللبن تابعاً أيضاً ، ولو اعترف به بعد ذلك ، عاد نسبه، وليس له ميراث منه ، بل الولد يرثه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست