المقصد الثاني : في المحرّمات
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه خمس عشرة امرأةً محرّمةً،[1] منها ما هو بالنّسب، ومنها ما هو بالسّبب.
فالنسب: الأُمّ والبنتُ والأُختُ والعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأُخت.
والسبب ضربان: أحدهما يقتضى التأبيد ، والآخر على الجمع; فالأوّل الرضاع والمصاهرة وأسباب أُخر ، ونحن نذكر أحكام ذلك كلِّه في فصول.
الفصل الأوّل: في المحرّمات بالنسب
وفيه ثلاثة مباحث:
4962 . الأوّل : المحرّمات بالنسب سبعةٌ:
الأُمّ حقيقةً ومجازاً، فالحقيقة الوالدة، والمجاز أُمّهاتها وإن علون ، وكذا أُمّ الأب وأُمهاتها وأُم الجدّ وأُم أبي أُمّ الأب.
والبنت حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة بنت الصلب، والمجاز بنت البنت وبنت الابن وإن نزلتا.
والأُخت سواء كانت لأب أو لأُم أو لهما.