responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 445

المقصد الثاني : في المحرّمات

ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه خمس عشرة امرأةً محرّمةً،[1] منها ما هو بالنّسب، ومنها ما هو بالسّبب.

فالنسب: الأُمّ والبنتُ والأُختُ والعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأُخت.

والسبب ضربان: أحدهما يقتضى التأبيد ، والآخر على الجمع; فالأوّل الرضاع والمصاهرة وأسباب أُخر ، ونحن نذكر أحكام ذلك كلِّه في فصول.

الفصل الأوّل: في المحرّمات بالنسب

وفيه ثلاثة مباحث:

4962 . الأوّل : المحرّمات بالنسب سبعةٌ:

الأُمّ حقيقةً ومجازاً، فالحقيقة الوالدة، والمجاز أُمّهاتها وإن علون ، وكذا أُمّ الأب وأُمهاتها وأُم الجدّ وأُم أبي أُمّ الأب.

والبنت حقيقةً ومجازاً ، فالحقيقة بنت الصلب، والمجاز بنت البنت وبنت الابن وإن نزلتا.

والأُخت سواء كانت لأب أو لأُم أو لهما.


[1] النساء: 22 ـ 24 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست