المكاتَب المطلق أو المشروط ومن انعتق بعضه، فليس له إجبارهما، ولو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه.
ولو كان العبد بين شريكين ، كان لهما معاً إجباره على النكاح، وليس لأحدهما ذلك إلاّ بإذن الآخر، ولو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من الشريكين عليه، لكن يستحبّ له إجابته، وكذا لو كان لواحد.
ولو زوّج أَمته من عبده جاز ولم يجب المهر فيه، لكن يستحبّ ذكره.
4951 . العشرون: قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزويج[1] ونفقة زوجته على مولاه، وقال الشيخ: يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهاراً للتكسب ، وليلاً للاستمتاع ، ولو تكفّل مولاه بالنفقة والمهر كان له استخدامه نهاراً ، والوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى ممّا هو في يده لمولاه ، وكذا لو تزوّج بمهر مؤجّل ثبت في كسبه بعد الأجل، قال: ولو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان: أحدهما في ذمّته يتبع به بعد العتق في المهر والنفقة وقيل: على المولى[2] ولم يرجّح أحدهما.
4952 . الحادي والعشرون: إذا أذن في النكاح مطلقاً تناول الصحيح خاصّة ، فإن نكح فاسداً فرّق بينهما، فإن دخل وجب المهر في ذمّته يتبع به بعد العتق لا في رقبته، وإلاّ فلا، وكذا لو تزوّج بغير إذن مولاه، ومع إطلاق الإذن يجوز أن ينكح حرّةً أو أمةً، وفي أيّ بلد شاء، لكن لا يسافر إلى الزوجة إلاّ بإذن المولى.
ولو عيّن المالك فخالف، كان موقوفاً إن أجازه مولاه[3] وإلاّ بطل، فلو
[1] في «أ»: في التزوّج . [2] المبسوط: 4 / 167 ـ 168 . [3] في «أ»: إن كان أجازه مولاه.