وإن كانت مطلّقةً ثلاثاً ، جاز التعريض لها بالخطبة من الزوج وغيره، ولا يجوز التصريح منهما لها.
وإن كان الطلاق تسعاً للعدّة حرمت الخطبة تعريضاً وتصريحاً من الزوج، ويجوز من غيره تعريضاً لا تصريحاً، ولو خرجت العدة جاز من الغير تصريحاً.
وإن كان الطلاق بائناً غير محتاج إلى المحلِّل كالخلع وشبهه، جاز التعريض من الزوج وغيره في العدّة والتصريح من الزّوج خاصّة، ويجوز بعد العدّة التصريحُ من الزّوج وغيره.
والمتوفّى عنها زوجُها يجوز التعريض لها لا التصريحُ وبعد العدّة يجوز التصريحُ.
إذا عرفت هذا فإنّ جواب المرأة مثل الخِطبة، فيجوز لها التعريضُ فيه.
ويكره أن يواعدها سرّاً، ومعناه أن يخطب بالفحش من القول والهجر من الكلام، مثل أن يقول: عندي جماع يُرْضيكِ، وكذا لو عرّض به بأن يقول: ربّ جماع يُرْضيكِ، ولو صرّح بالخِطبة فيما منع من التصريح به، أو واعدها سرّاً، ثمّ انتقضت العدة وتزوّجها، صحّ النكاح.
4931 . السابع عشر: إذا خطب امرأةً فأجابت، قال الشيخ (رحمه الله): حرم على غيره الخِطبة عليها إلاّ أن يأذن له أو يتركها، فإن خطب وتزوّج على خطبة أخيه كان النكاح صحيحاً، أمّا لو خطب فامتنعت، أو سكتت، أو رضيت به، ولم تصرّح بالإجابة ، مثل أن تقول: ما أنت إلاّ رضاً أو ما فيك عيبٌ، لم يحرم على غيره خِطبتها، وإذا أذنت المرأة لوليّها في تزويجها ممّن يشاء، كان لكلّ أحد خطبتُها.