responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 429

فلان، أو قال الوليّ: زوّجت فلانةً من فلان، فبلغ الزوجَ ذلك ، فقبل ، لم ينعقد.

4921 . السابع: إذا أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي عليه ، أو مات، بطل حكم الإيجاب، فلو قبل لم ينعقد، وكذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أُغمي عليه، وكذا البحث في البيع.

4922 . الثامن: لا يدخل النكاح خيارُ المجلس ولا الشرط، فإن شرط الخيارَ فيه بطل العقدُ، ولو شرط الخيار في الصداق صحّ العقد والشرط.

4923 . التاسع: لا اعتداد بعبارة الصبيّ في العقد إيجاباً ولا قبولاً لنفسه ولغيره، وكذا المجنون والسكران ، وإن التزم به بعد الإفاقة، وبالجملة لابدّ للقصد من المكلّف.

4924 . العاشر: يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة، فلو قال: زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي وله أكثر من واحدة ، بطل ، وكذا يبطل لو قال: زوّجتك حمل هذه الجارية.

ولو قال: زوّجتك بنتي هذه فلانةً، أو بنتي هذه، أو بنتي ، وله واحدة صحّ، وكذا يصحّ لو قال: زوّجتك هذه ، وهي حاضرة.

ولو قال: زوّجتك بنتي فاطمة، واسمها خديجة، ولا بنت له غيرها، صحّ اعتباراً بالإضافة اللازمة وإلغاء الاسم المفارق، ولو قال زوّجتك فلانةً، وأطلق ، لم يصحّ.

ولو كانت الكبرى فاطمة والصغرى خديجة ، فقال: زوّجتك الكبرى ، صحّ ، وكذا لو قال: فاطمة وكذا في الصغرى .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست