responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 419

أُمّهات، بل بوحي من الله سبحانه إكراماً له (عليه السلام) ، ولهذا لا تحرم بناتهنّ ولا أُمّهاتهنّ، ولو كنّ أُمّهات حقيقةً لحرمن.

4896 . الثالث : قال بعض الناس: القسمة لا تجب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، سواء ابتدأ بالقسمة أو لا، والأقرب وجوبه انتهاءً كغيره من الأُمّة، وعدم وجوبه ابتداءً كما في حقّ غيره من أُمّته.

4897 . الرابع: لا يجوز للأجنبيّ النظر إلى المرأة إلاّ لضرورة، كالطبيب للعلاج ، وإن كان إلى العورة، وكذا من يريد الشهادة على العيب الّذي يدّعيه الزوج، أو لحاجة كمن يريد أن يشهد على امرأة لا يعرفها إلاّ بالنظر إلى وجهها، ومن يريد معاملتها، وكالحاكم المحتاج إلى رؤية وجهها ، ليحكم عليها وبحليتها.

ويجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، وإن لم يستأذنها، وكفّيها وشعرها، وأن يكرّر النظر إليها قائمةً وماشيةً، ولا يجوز النظر إلى غير الوجه والكفيّن من غير ساتر، وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها، وإلى الذمّية وشعرها، لأنّها بمنزلة الأمة، ولا يجوز لتلذّذ أو ريبة، ويجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها مرّةً، ولا يجوز معاودة النظر.

4898 . الخامس: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته، وكلّ أجزائها باطناً وظاهراً، ويكره إلى العورة، وليس بمحرّم، وكذا المرأة في حقّ الزوج، وللزوج النظر إلى المحارم ما عدا العورة ، وكذا المرأة.

4899 . السادس: انّما يجوز النظر إلى الأجنبيّة مع الضرورة أو الحاجة، كما قلناه أوّلاً، ويقتصر الناظر على ما يفتقر إليه في النظر.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست